Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 651

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

ونظير هذا: أنّ من عاد من الركوع إلى القيام ليقرأ السّورة فلم يقرأ ولم يُعد الركوع لا تفسد صلاته على المختار (¬١). (خ) (¬٢)

ولو قرأ القرآن في ركوعه أو سجوده أو تشهّده يجب السهو؛ لأنّه ليس بموضع القراءة (¬٣).

ولو تشهّد في ركوعه أو سجوده أو قيامه لا سهو عليه؛ لأنّه ثناءٌ، وهذا كلّه موضع الثناء (¬٤). (طح) (¬٥)

ولو ترك قنوتَ الوتر أو تكبيرات العيد يجب عليه السّهو (¬٦).

ولو ترك تكبيرةَ القنوت قيل: لا يجب (¬٧)

، وقيل: يجب اعتباراً بتكبيرات العيد (¬٨). (ظ) (¬٩)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 651 (SanadKitab #637, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.