ونظير هذا: أنّ من عاد من الركوع إلى القيام ليقرأ السّورة فلم يقرأ ولم يُعد الركوع لا تفسد صلاته على المختار (¬١). (خ) (¬٢)
ولو قرأ القرآن في ركوعه أو سجوده أو تشهّده يجب السهو؛ لأنّه ليس بموضع القراءة (¬٣).
ولو تشهّد في ركوعه أو سجوده أو قيامه لا سهو عليه؛ لأنّه ثناءٌ، وهذا كلّه موضع الثناء (¬٤). (طح) (¬٥)
ولو ترك قنوتَ الوتر أو تكبيرات العيد يجب عليه السّهو (¬٦).
ولو ترك تكبيرةَ القنوت قيل: لا يجب (¬٧)
، وقيل: يجب اعتباراً بتكبيرات العيد (¬٨). (ظ) (¬٩)