Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 652

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

ولو ترك القنوت فتذكّر في القعدة أو بعد ما قام من الركوع لا يقنت، وعليه السهو (¬١). (ف) (¬٢)

ولو افتتح الظهر فنسي فظنّ أنّه في العصر فصلّى ركعةً أو أكثر، ثمّ تذكّر أنّه كان في الظّهر فلا سهو عليه؛ لأنّ تفكّره لم يشغلْه عن أداء ركن (¬٣).

ولو شكّ في الركوع أو الّسجود وطالت فكرتُه كان عليه السهو، والمسألة الأولى محمولة على إذا لم تطل فكرته (¬٤). (ظ) (¬٥)

ولو سبقه الحدثُ فذهب ليتوضّأ فشكّ أنّه صلّى ثلاثاً أو أربعاً فشغله ذلك عن وضوئه ساعةً ثمّ استيقن فأتّم وضوؤه فعليه السّهو؛ لأنّه في حرمة الصلاة؛ فكان الشكّ في هذه الحالة بمنزلة الشكّ في حالة الأداء (¬٦).

ولو شكّ في ذلك بعد ما سلّم تسليمةً واحدةً ثمّ استيقن بإتمام الصلاة لا يلزمه السهو؛ لأنّه شكّ بعد الخروج من الصلاة (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 652 (SanadKitab #637, hlm. urut 651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.