Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 653

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

وإن شكّ في ذلك بعد ما قعد قدر التشهّد وشغله الشكُّ عن السّلام ثم تذكّر فسلّم كان عليه السّهو (¬١).

(ف) (¬٢)

وإن جهر بالتعوّذ، أو بالتشهّد، أو بالتأمين لا سهو عليه (¬٣). (ف) (¬٤)

ولا يجب سجود السّهو بترك التّسمية، ولا بترك رفع اليدين في تكبيرات العيد، وفي تكبيرة الافتتاح، والتعوّذ، والتأمين، ولا بترك التّسمية في الركعة الأولى، ولا بترك "سمع الله لمن حمده" و "ربنا لك الحمد"، ولا بترك تكبيرات الركوع، ولا بترك التسبيحات في الركوع والسجود (¬٥). (ف) (¬٦)

مَن عليه سجودُ السّهو في صلاة الفجر إذا لم يسجد حتى طلعت الشّمس بعد ما قعد قدر التشهّد سقط عنه سجود السهو، وكذا لو سها في قضاء الفائتة ولم يسجد حتى احمرّت الشمس، وكذا الجمعة إذا خرج وقتها (¬٧).

كلُّ ما يمنع البناء إذا وُجد بعد السّلام يسقط السّهو (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 653 (SanadKitab #637, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.