اقتدى بإمامٍ وسلّم وعليه سجود السّهو إن سجد الإمامُ للسّهو صحّ الاقتداء، وإلا فلا (¬١). (ف) (¬٢)
إذا سلّم المصلّي عن يساره ابتداءً لا سهو عليه (¬٣).
وإذا ترك صلاةَ الليل (¬٤) ناسياً وقضاها في النّهار وأمّ فيها وخافت ساهياً كان عليه السهو، وإن أمّ ليلاً في صلاة النهار وجهر ساهياً كان عليه السهو (¬٥). (ظ) (¬٦)
ولو أمّ في التطوّع في الليل فخافت متعمداً فقد أساء، وإن كان ساهياً فعليه السّهو (¬٧).
إذا أخّر السّجدة الصُّلبيّة أو سجدة التلاوة عن موضعها كان عليه السهو (¬٨).
المصلّي إذا ركع ولم يرفع رأسه من الركوع حتى خرَّ ساجداً ساهياً تجوز صلاته، وعليه السّهو (¬٩).