Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 654

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

اقتدى بإمامٍ وسلّم وعليه سجود السّهو إن سجد الإمامُ للسّهو صحّ الاقتداء، وإلا فلا (¬١). (ف) (¬٢)

إذا سلّم المصلّي عن يساره ابتداءً لا سهو عليه (¬٣).

وإذا ترك صلاةَ الليل (¬٤) ناسياً وقضاها في النّهار وأمّ فيها وخافت ساهياً كان عليه السهو، وإن أمّ ليلاً في صلاة النهار وجهر ساهياً كان عليه السهو (¬٥). (ظ) (¬٦)

ولو أمّ في التطوّع في الليل فخافت متعمداً فقد أساء، وإن كان ساهياً فعليه السّهو (¬٧).

إذا أخّر السّجدة الصُّلبيّة أو سجدة التلاوة عن موضعها كان عليه السهو (¬٨).

المصلّي إذا ركع ولم يرفع رأسه من الركوع حتى خرَّ ساجداً ساهياً تجوز صلاته، وعليه السّهو (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 654 (SanadKitab #637, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.