إذا صلّى العصر وقعد في الرابعة قدر التشهّد وقام إلى الخامسة ساهياً يضيف إليها السّادسة وعليه الاعتماد؛ لأنّ التطوّع إنما يُكره بعد العصر إذا كان عن اختيار، أما إذا لم يكن فلا يُكره، وعليه السّهو (¬١). (ف) (¬٢)
المسبوقُ إذا لم يتابع الإمام في سجود السهو، وسها فيما يقضي كفاه سجدتان؛ كما لو سها في صلاته مراراً يكفيه سجدتان (¬٣).
وإن لم يسهُ فيما يقضي وفرغ من صلاته سجد للسّهو الذي كان مع الإمام استحساناً (¬٤).
ولو تابع الإمامَ في سجود السّهو ثم سها فيما يقضي فإنّه يسجد لسهوه (¬٥).
إمامٌ سها في صلاته ثم أحدث فقدّم غيره فسها الثاني أيضاً سجد الثاني سجدتين، وكفاه ذلك (¬٦). (ظ) (¬٧)