Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 656

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

الإمامُ إذا سلّم وعليه سهوٌ فقام المسبوق إلى قضاء ما سبق، فقرأ وركع ولم يسجد حتى سجد الإمام للسهو يتابعه المسبوقُ في سجود السهو، ويقعد معه مقدار التشهّد؛ لأنّ انفراده لم يتأكّد، لا جَرم، ولو سجد لا يتابع الإمام؛ لأنّ انفراده قد تأكّد، ثمّ إذا عاد إلى قضاء ما سبق قبل التقييد بالسجدة يعيد القيام والركوع؛ لأنّ قيامه وركوعه قبل سجود الإمام للسهو ارتفض بالمتابعة، فلا بدَّ من الإعادة (¬١).

ولا ينبغي للمسبوق أن يقوم إلى قضاء ما سبق قبل سلام الإمام؛ فإن قام قبل أن يفرغ الإمام عن التشهّد، هذه المسألة على وجوه: إمّا أن يكون مسبوقاً بركعة، أو بركعتين، أو بثلاث.

فإن كان مسبوقاً بركعة إن وقع من قراءته بعد فراغ الإمام عن التشهد مقدار ما تجوز به الصلاة جازت صلاته لو مضى على ذلك (¬٢).

وإن لم يقع من قراءته مقدار ذلك بعد فراغ الإمام من التشهّد ومضى على ذلك فسدت صلاته؛ لأنّ قيامه وقراءته قبل فراغ الإمام من التشهد لم تعتبر، فإذا مضى على ذلك فقد ترك من صلاته ركعةً فلا يجوز، وكذا لو كان مسبوقاً بركعتين؛ لأنّه ترك القراءة في أحدهما (¬٣).

وإن كان بثلاثٍ كان عليه فرض القراءة في الركعتين وفرض القيام في ركعة فيُنظر: إن كان قام بعد فراغ الإمام من التشهد أدنى قومة وقرأ في الأخيرين ما تجوز به الصلاة جازت صلاته (¬٤)، وإن ركع في

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 656 (SanadKitab #637, hlm. urut 655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.