الأولى قبل فراغ الإمام من التشهد ومضى على ذلك فسدت صلاته (¬١). (ف) (¬٢)
رجلٌ صلّى المغرب ركعتين وقعد مقدار التشهد فظنّ أنّه أتمّ الصلاة فسلّم، ثم قام وكبر ينوي السنّة ثم تذكّر أنّه لم يتمّ المغرب بعدما سجد للسنّة أو قبل ذلك فسدت المغرب؛ لأنه انتقل إلى السنّة قبل إكمال الفريضة (¬٣).
ولو صلّى المغرب ركعتين فسلّم ثم تذكّر فظنَّ أنَّ صلاته قد فسدت، فقام وكبّر للمغربِ ثانياً وصلّى ثلاثاً إن صلّى ركعةً واحدةً قعد قدر التشهّد جاز المغرب وإلا فلا؛ لأن [نية] (¬٤) المغرب ثانياً لم تصحّ فبقي في الأُولى؛ فإذا صلّى ركعةً وقعد قدر التشهّد يتمُّ صلاته، وإلا فلا (¬٥).
وإن افتتح المغربَ وصلّى ركعةً فظنّ أنّه لم يكبّر للافتتاح فافتتحها وصلّى ثلاث ركعات جازت صلاته (¬٦).
ولو صلّى المغرب ركعتين فظنّ أنّه لم يفتتح، فافتتحها وصلّى ثلاث ركعاتٍ لا تجوز صلاته في الأولى، فإذا لم يقعد على رأس الأولى في المرة الثانية فقد ترك القعدة على رأس الثالثة فتفسد صلاته (¬٧). (ف) (¬٨)