إذا صلّى الظهرَ أربعاً فتذكّر بعد السّلام أنّه ترك منها سجدةً فقام واستقبل الصلاة فصلى أربعاً وسلم وذهب فسدت صلاته؛ لأنّ نيّة استقبال الظهر لم تصحّ؛ لأنّه كان في الأولى فصار خالطاً المكتوبة بالنافلة قبل إكمال الفرض فتفسد صلاته (¬١).
المصلّي إذا سلّم ناسياً وعليه سجدةُ التلاوة فسجدها، ثم خرج من الصّلاة قبل أن يقعد قدر التشهّد فسدت صلاته (¬٢). (ف) (¬٣)
وإذا سلّم في الظّهر على رأس الركعتين ساهياً مضى على صلاته، ويسجد للسهو (¬٤).
وإذا سلّم على رأس الركعتين على ظنِّ أنّه في صلاة الفجر، أو في الجمعة، أو في السفر، فإنّه تفسد صلاته (¬٥)، وإن سلّم على أنّها رابعته لا تفسد (¬٦). (ظ) (¬٧)
إذا سلّم الإمامُ وقد تفرّق القوم ثم تذكّر في مكانه أنّه ترك سجدةَ التلاوة سجد ويقعد قدر التشهّد، وإن لم يقعد فسدت صلاته (¬٨)، وجازت صلاة القوم (¬٩).