Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 659

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

ولو قرأ في الأُخرييْن من الظّهر الفاتحةَ والسورةَ ساهياً لا سهو عليه، وهو المختار (¬١). (ك) (¬٢)

قرأ في صلاة الجمعة سورة السّجدة وسجد لها، ثم قام وقرأ الفاتحة وقرأ: ﴿عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ (¬٣) لا سهو عليه؛ لأنه لم يقرأ الفاتحة مرتين على الولاء (¬٤). (ف) (¬٥)

ومن سها مرتين، أو أكثر تكفيه سجدتان (¬٦).

وإذا سها الإمامُ فسجد سجد المأموم، وإلا فلا (¬٧).

وإن سها المؤتمُ لا يسجدان، ولا أحدُهما (¬٨).

ولو سها اللاحق في القضاء لا يسجد (¬٩).

إذا صلّى ولم يدرِ أثلاثاً صلى أم أربعاً؟ إن كان ذلك أولَ ما سها في عمره يستقبل (¬١٠) (¬١١).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 659 (SanadKitab #637, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.