ولو قرأ في الأُخرييْن من الظّهر الفاتحةَ والسورةَ ساهياً لا سهو عليه، وهو المختار (¬١). (ك) (¬٢)
قرأ في صلاة الجمعة سورة السّجدة وسجد لها، ثم قام وقرأ الفاتحة وقرأ: ﴿عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ (¬٣) لا سهو عليه؛ لأنه لم يقرأ الفاتحة مرتين على الولاء (¬٤). (ف) (¬٥)
ومن سها مرتين، أو أكثر تكفيه سجدتان (¬٦).
وإذا سها الإمامُ فسجد سجد المأموم، وإلا فلا (¬٧).
وإن سها المؤتمُ لا يسجدان، ولا أحدُهما (¬٨).
ولو سها اللاحق في القضاء لا يسجد (¬٩).
إذا صلّى ولم يدرِ أثلاثاً صلى أم أربعاً؟ إن كان ذلك أولَ ما سها في عمره يستقبل (¬١٠) (¬١١).