Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 660

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

وإن كان يعرِض له كثيراً يتحرّى وبنى على غالب ظنّه؛ فإن وقع تحرّيه على أنّه صلّى ركعةً يُضيف إليها أخرى إن كانت الصلاة ذات ركعتين ثم يقعد ويسلّم ويسجد لسهوه، وإن وقع تحرّيه على أنّه صلّى ركعتين يقعد ويسلّم ويسجد لسهوه (¬١).

وإن لم يقع تحرّيه على شيء يأخذ بالأقل؛ ففي صلاة الفجر يجعل كأنّه صلى ركعة فيقعد؛ لاحتمال أنّه صلى ركعتين ثم يضيف إليها ركعة أخرى، ثم يقعد ويسلّم ويسجد لسهوه (¬٢). (ف) (¬٣)

ولو سلّم وعليه سجدة التلاوة يُنظر: إن سلّم وهو ذاكرٌ لها سقط عنه التلاوة، حتى لو اقتدى به رجلٌ لا يصحُّ اقتداؤه، ولو قهقه لا يجب الوضوء لصلاة أخرى (¬٤).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 660 (SanadKitab #637, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.