Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 661

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

ولو سلّم وهو [غير] (¬١) ذاكرٍ لها لا يخرج عن حُرمة الصّلاة بالإجماع، حتى لو اقتدى به رجلٌ صحَّ عاد أو لم يعد، ولو قهقه انتقض الوضوء (¬٢).

وإذا كانت الحرمة باقيةً فسبيلُه أن يعودَ ويسجدَ للتّلاوة ثم يتشهد ويسلّم، ويسجد سجدتي السهو (¬٣).

وكذلك إذا سلّم وعليه قراءة التشهّد فهو على هذا التفصيل؛ إن سلّم وهو ذاكرٌ لها سقطت، وإن سلّم وهو ناسٍ [لها] (¬٤) لا يخرج عن حُرمة الصّلاة بالإجماع (¬٥).

ولو سلّم وعليه سجدةٌ من صُلب الصّلاة؛ إن سلّم وهو ذاكرٌ لها فسدت صلاته، وإن سلّم وهو ناسٍ لها ثم تذكر بعد ذلك فإنّه بهذا السّلام لا يخرج عن حرمة الصلاة بالإجماع، حتى صحّ الاقتداءُ، ويجب الوضوء إذا قهْقه (¬٦).

وإن عاد الإمامُ وسجد يسجد هذا المقتدي معه على طريق المتابعة ولا يَعتدُّ بهذه السجدة؛ لأنّه لم يدرك الركوع (¬٧)، ويتشهّد مع الإمام ولا يسلّم إذا سلّم الإمام، ويسجد سجدتي السهو مع الإمام، فإذا سلّم الإمام ثانياً لا يسلّم هو أيضاً بل يقوم إلى قضاء ما سبق، ولو لم يعُد الإمام إلى قضاء تلك السجدة فسدت صلاتُه وصلاةُ المقتدي أيضاً بفساد صلاة الإمام (¬٨). (طح) (¬٩)

* * * *

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 661 (SanadKitab #637, hlm. urut 660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.