ولو قرأ الجنبُ أو المحدثُ، أو سمعا تجب عليهما، وكذا المريض (¬١).
ولا تجبُ إذا سمعها من طيرٍ أو من صدى (¬٢) (¬٣).
ولو سمعها من النّائم الصحيحُ هو الوجوب (¬٤). (خ) (¬٥)
فالحاصلُ أنّ وجوب السّجدة إنّما يكون بأحد الأمرين: إما بالتلاوة، وإما بالسّماع، حتى لو قرأها وهو أصمٌّ ولم يسمع وجبت عليه، وكذلك إذا سمع ولم يعلم ولم يفهم (¬٦).
وإذا اجتمع سببا الوجوب لا يجب أكثر من سجدةٍ واحدةٍ بأن قرأ وسمع، أو تلاها ثمّ سمعها، أو سمعها ثم تلاها، وهو في مجلسٍ واحد (¬٧). (طح) (¬٨)