Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 669

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في سجدة التلاوة

ولو قرأ الجنبُ أو المحدثُ، أو سمعا تجب عليهما، وكذا المريض (¬١).

ولا تجبُ إذا سمعها من طيرٍ أو من صدى (¬٢) (¬٣).

ولو سمعها من النّائم الصحيحُ هو الوجوب (¬٤). (خ) (¬٥)

فالحاصلُ أنّ وجوب السّجدة إنّما يكون بأحد الأمرين: إما بالتلاوة، وإما بالسّماع، حتى لو قرأها وهو أصمٌّ ولم يسمع وجبت عليه، وكذلك إذا سمع ولم يعلم ولم يفهم (¬٦).

وإذا اجتمع سببا الوجوب لا يجب أكثر من سجدةٍ واحدةٍ بأن قرأ وسمع، أو تلاها ثمّ سمعها، أو سمعها ثم تلاها، وهو في مجلسٍ واحد (¬٧). (طح) (¬٨)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 669 (SanadKitab #637, hlm. urut 668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.