Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 670

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في سجدة التلاوة

ولا تلزمه السّجدة بتحريك الشفتين، وإنّما تجب إذا صحّت الحروف، وحصل به صوتٌ سَمع هو أو غيرُه إذا قرَّب أذنَه إلى فمه (¬١). (خ) (¬٢)

ومن قرأ آية السّجدة عند نائمٍ أو أصمٍّ لم يكن على النّائم والأصمِّ سجدة (¬٣).

ولو قرأ الصبيُّ الذي يعقل الصلاةَ آيةَ السّجدة أُمر بأن يسجد، ولو لم يسجد لم يكن عليه القضاء (¬٤). (خ) (¬٥)

ولو تهجّأَ بالقرآن لا تجب السّجدة (¬٦).

ولو تهجّأ في الصّلاة لا تقطع الصّلاة؛ لأنّه قرأ الحروف التي في القرآن، لكن لا تنوب عن القراءة؛ لأنّه لم يقرأ القرآن (¬٧).

ولا تجب السّجدةُ بكتابة القرآن؛ لأنّه لم يقرأ ولم يسمع (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 670 (SanadKitab #637, hlm. urut 669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.