Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 672

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في سجدة التلاوة

وإذا أراد أن يسجد يستحبُّ أن يقوم ثم يسجد (¬١).

وإذا رفع رأسه من السّجود يقوم ثم يقعد (¬٢).

ووقت الأداء موسّعٌ، حتى لو أتى بها متى أتى بها يكون مؤدّياً لا قاضياً (¬٣).

ولو تلا بالفارسية فعليه وعلى من سمعها، فهم أو لم يفهم، إذا أُخبر السّامع أنّه قرأ آيةَ السجدة (¬٤).

(ظ) (¬٥)

ولا يجوز أداؤُها في الأوقات المكروهة إلا أن يقرأ في ذلك الوقت (¬٦).

وإن قرأ في وقتٍ مكروهٍ وسجد في وقتٍ مكروهٍ آخر بأنْ قرأ عند الطّلوع وسجد عند الغروب الظاهرُ أنّه لا يجوز، كما لو قرأها في وقت مباحٍ وسجد في وقتٍ مكروهٍ لا يجوز (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 672 (SanadKitab #637, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.