ولا يجوز أداؤها في موضع النّجس وإن كان سجوده على موضعٍ طاهر (¬١). (ف) (¬٢)
وإذا قرأ القرآن يُكره له أن يترك آية السّجدة (¬٣).
ولو قرأ آيةَ السّجدة [كلها] (¬٤) إلا الحرف الذي في آخرها لا يسجد (¬٥).
ولو قرأ الحرفَ (¬٦) الذي فيه السّجدة وحدها لم يسجد، ما لم يقرأ أكثر الآية، أو أكثر مِن نصفِ الآية (¬٧).
ولو قرأ آية السّجدة من بين السّورة أحبُّ إليّ أن يقرأ معها آيات، وإن لم يقرأ معها شيئاً لم يضره (¬٨).