Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 673

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في سجدة التلاوة

ولا يجوز أداؤها في موضع النّجس وإن كان سجوده على موضعٍ طاهر (¬١). (ف) (¬٢)

وإذا قرأ القرآن يُكره له أن يترك آية السّجدة (¬٣).

ولو قرأ آيةَ السّجدة [كلها] (¬٤) إلا الحرف الذي في آخرها لا يسجد (¬٥).

ولو قرأ الحرفَ (¬٦) الذي فيه السّجدة وحدها لم يسجد، ما لم يقرأ أكثر الآية، أو أكثر مِن نصفِ الآية (¬٧).

ولو قرأ آية السّجدة من بين السّورة أحبُّ إليّ أن يقرأ معها آيات، وإن لم يقرأ معها شيئاً لم يضره (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 673 (SanadKitab #637, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.