Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 686

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في سجدة التلاوة

ولو قرأ آية السّجدة في الصّلاة وسجد، ثم إذا سلّم بكلمةٍ ثمّ قرأها في مكانه مرةً أخرى يسجد سجدةً أخرى، ولو قرأ آية السّجدة في الصلاة ولم يسجد حتى سلّم فقرأها مرةً أخرى سجد سجدةً واحدةً، وسقطت عنه الأولى (¬١).

رجلٌ سمع آية السّجدة من رجلٍ، وسمعها من رجلٍ آخر في ذلك المكان، ثمّ قرأها هو أجزأته سجدةٌ واحدة (¬٢).

المصلّي إذا قرأ آية السّجدة على الدابّة مراراً وخلفه رجلٌ يسوق الدابّة يسجد المصلّي سجدةً واحدةً (¬٣)، والسّائق يسجد لكلّ مرّة (¬٤). (ف) (¬٥)

ولو أنّ الإمامَ قرأ آية السّجدة في الصّلاة فسمعها رجلٌ خارج الصلاة فعليه أن يسجدها (¬٦).

ولو أنّ السّامع دخل في صلاة الإمامِ واقتدى به إن اقتدى قبل أن يسجدها الإمامُ يسجد الرجل

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 686 (SanadKitab #637, hlm. urut 685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.