رجلٌ تلا آيةَ السّجدة مراراً في الصّلاة في ركعةٍ واحدةٍ لا يتكرر الوجوب، وكذا في ركعتين (¬١).
المؤتمُّ إذا قرأ آية السّجدة فسمعها الإمامُ والقومُ لا تجب السجدة لا في الصلاة، ولا إذا فرغوا منها (¬٢).
وإن سمعوا ممن ليس معهم في الصّلاة سجدوا إذا فرغوا من الصلاة؛ فإن سجدوا في الصلاة لم تجزئهم ولم تفسد صلاتهم (¬٣).
رجلٌ قرأ آية السّجدة وسجد، ثمّ قام وشرع في الصلاة فقرأها مرةً أخرى فإنّه يسجد سجدةً أخرى في الصلاة (¬٤).
ولو قرأ آية السّجدة خارج الصّلاة ولم يسجد حتى شرع في الصلاة، ثمّ قرأها مرةً أخرى يسجد سجدةً واحدةً في الصّلاة، وتسقطُ عنه الأولى (¬٥).