ولو قرأها على الدّابّة وهي تسير إن كان في الصلاة فعليه سجدةٌ واحدة (¬١)، وإن كان في غير الصلاة فعليه سجدتان (¬٢).
ولو قرأها وهو ماشٍ يلزمه لكلّ قراءةٍ سجدةٌ على حِدة؛ لأنّ المكان اختلف (¬٣).
ولو قرأ آية السّجدة على الدابّة فسجد عليها جاز، ولو قرأها على الأرض فسجدها على الدابة لا يجوز (¬٤). (طح) (¬٥)
راكبان كلُّ واحدٍ منهما يصلّي صلاةَ نفسه فقرأ أحدهما آية السّجدة مرتين وسمع صاحبُه، وصاحبُه قرأ آية سجدةٍ أخرى مرةً فسمعه الأوّل، فعلى الأوّل سجدتان، سجدةٌ لقراءته يؤديها في الصّلاة؛ لأنّه قرأ آية السّجدة في الصلاة مرتين فلا يلزمه إلا سجدة، وبعد الفراغ من الصلاة يسجد سجدةً لقراءة صاحبه؛ لأنّ ما وجب بقراءة صاحبه لا يكون صلاتيّةً فلا يؤدّيها في الصّلاة، وعلى الثاني سجدةٌ واحدةٌ بقراءته يؤديها في الصّلاة، ولا يلزمه بقراءة صاحبه إلا سجدةٌ واحدةٌ، وعليه الاعتماد (¬٦). (ف) (¬٧)