ولو قرأها وهو قاعدٌ ثم قام فقرأها يكفيه سجدةٌ واحدة، وكذلك إذا قرأها ثم قام من مكانه ذلك، أو ركب ثم نزل قبل السّير ثم أعاد القراءة لا يجب إلا سجدة واحدة (¬١).
ولم نجعل هذا القدْر من العمل قاطعاً حكم المجلس بخلاف المخيّرة (¬٢) إذا كانت قاعدة فقامت بطل خيارها؛ لأنها أعرضت عما جُعل إليها، والتخيير مما يَبطل بالإعراض (¬٣).
وكذلك إذا قرأها وهو قائمٌ ثم قعد فقرأها يكفيه سجدةٌ واحدة (¬٤).
ولو قرأها ثم نام مضطجعاً فهذا يقطع حكم المجلس (¬٥).
ولو قرأها في مكانٍ ثمّ قام وركب الدّابة، ثم قرأها مرةً أخرى قبل أن يسير فعليه سجدةٌ واحدةٌ يسجدها على الأرض (¬٦).