Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 682

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في سجدة التلاوة

وكذلك الجوابُ إذا كان التّالي على مكانه والسّامع يجيء ويذهب يجب على التّالي سجدةٌ واحدةٌ، وعلى السّامع في كل مرة (¬١).

وقد يكون المكانُ واحداً ويختلف حكم المجلس، كما لو شرع اثنان في عقد النكاح فهو مجلسٌ للنكاح، ثمّ إذا شرعا في عقد البيع فما داما في عقد البيع فهو مجلس البيع، وكذا في سائر الأفعال (¬٢).

كذا هنا، إذا شرع في عملٍ آخرٍ نحو البيعِ، أو النكاحِ، أو الأكلِ الكثير (¬٣)، أو إرضاعِ الصبيّ في المرأة (¬٤)؛ فلو تلا آية السجدة ثمّ شرع في البيع، أو في الشراء قَطع حكم المجلس، حتى لو قرأها مرةً أخرى يلزمه سجدة أخرى، وكذا أكل المائدة قطع المجلس (¬٥). (خ) (¬٦)

ولو كان العملُ قليلاً لا يقطع كأكل اللقمة واللقمتين، أو تكلُّمٍ بكلمة (¬٧).

ولو قرأ وسجد ثم قرأ بعد ذلك طويلاً ثم أعاد ذلك فلا يجب عليه الأخرى، وكذلك لو اشتغل بالتّسبيح أو بالتّهليل (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 682 (SanadKitab #637, hlm. urut 681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.