ومن تلا من آية السّجدة أكثر من نصفها وترك الحرف الذي فيه السجدة لم يسجد (¬٢).
وإن قرأ الحرف الذي فيه السّجدة إن قرأ ما قبله، أو بعده أكثرَ من نصف الآية يجب، وإلا فلا (¬٣). (ظ) (¬٤)
ولو سمع المقتدي من أجنبيٍّ أو سمع الإمامُ من أجنبيٍّ قرأها أجنبيٌّ خارج الصّلاة، أو في صلاةٍ أخرى غير صلاة الإمام يسجدها بعد الفراغ من الصلاة، ولو سجد في الصلاة لا يجوز؛ لأنها ليست بصلاتيّةٍ، ولا تفسد صلاته، وهو الصّحيح (¬٥).
ولو قرأ المصلّي آيةَ السّجدة على الدابّة عشر مراتً، ورجلٌ آخر على الدابّة قرأ كذلك، وسمع كلُّ واحدٍ منهما تلاوة صاحبه يكفي لكلِّ واحدٍ منهما سجدةٌ واحدةٌ في ظاهر الرواية (¬٦).
ولو قرأ آية السّجدة في الركوع أو في السّجود لا تجب السّجدة؛ لأنه محجور (¬٧).
ويجوز أداء السّجدة إلى غير القبلة بالتحرّي إن اشتبهت عليه القبلةُ وليس بحضرته أحدٌ يسأله عن القبلة (¬٨). (خ) (¬٩)