رجلٌ يصلّي فقرأ آية السّجدة غيرُه فسجد وسجد معه المصلّي إن أراد اتباعه فسدت صلاته؛ لأنّه
اقتدى بمن ليس بإمام له، ولا تجزئه السجدة عما سمع؛ لأنها ناقصة (¬١). (ك) (¬٢)
ولو قرأ الإمامُ في خُطبةِ يومِ الجمعة إن شاء سجد على المنبر، وإن شاء نزل وسجد على الأرض، ويسجد معه من سمع منه، ولا يجب على من لم يسمع [منه] (¬٣) (¬٤).
ولا ينبغي للإمام أن يقرأ آية السّجدة في صلاة الجمعة والعيدين إذا كان بحال لا يسمعون القراءة كلُّهم؛ لأنّه يؤدي إلى الاشتباه (¬٥)، وإن قرأ سجد (¬٦) وسجد القومُ معه على سبيل المتابعة، من سمع ومن لم يسمع (¬٧). (طح) (¬٨)
وجميعُ السّجدة في القرآن أربعة عشرة: في الأعراف (¬٩)، والرعد (¬١٠)، والنّحل (¬١١)، وبني إسرائيل (¬١٢)،