Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 689

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في سجدة التلاوة

رجلٌ يصلّي فقرأ آية السّجدة غيرُه فسجد وسجد معه المصلّي إن أراد اتباعه فسدت صلاته؛ لأنّه

اقتدى بمن ليس بإمام له، ولا تجزئه السجدة عما سمع؛ لأنها ناقصة (¬١). (ك) (¬٢)

ولو قرأ الإمامُ في خُطبةِ يومِ الجمعة إن شاء سجد على المنبر، وإن شاء نزل وسجد على الأرض، ويسجد معه من سمع منه، ولا يجب على من لم يسمع [منه] (¬٣) (¬٤).

ولا ينبغي للإمام أن يقرأ آية السّجدة في صلاة الجمعة والعيدين إذا كان بحال لا يسمعون القراءة كلُّهم؛ لأنّه يؤدي إلى الاشتباه (¬٥)، وإن قرأ سجد (¬٦) وسجد القومُ معه على سبيل المتابعة، من سمع ومن لم يسمع (¬٧). (طح) (¬٨)

وجميعُ السّجدة في القرآن أربعة عشرة: في الأعراف (¬٩)، والرعد (¬١٠)، والنّحل (¬١١)، وبني إسرائيل (¬١٢)،

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 689 (SanadKitab #637, hlm. urut 688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.