ولا يقرأ إذا كان عورته مكشوفاً، أو امرأةٌ هناك تغتسل مكشوفاً، أو في الحمّام أحدٌ مكشوف؛ فإن لم يكن لا بأس بأن يرفع صوته (¬١).
يُكره أن يُصغَّر المصحف ويُكتب بقلمٍ دقيق؛ لأنّ فيه تحقيرٌ للمصحف (¬٢)، والواجبُ توقيره (¬٣).
المصحفُ إذا صار خَلِقا إن صار بحالٍ لا يُقرأ منه ويُخاف أن يضيع يُجعلُ في خِرقةٍ طاهرةٍ ويدفن (¬٤). (ك) (¬٥)
قراءةُ القرآن عند القبور لا تُكره، وعليه مشايخنا؛ إذ العادةُ إجلاسُ الحفّاظ في المقابر (¬٦).
وقراءة آيةِ الكرسيّ، وسورةِ الإخلاص، والفاتحةِ أولى وتنفع الموتى، هو المختار؛ لأنّ الأخبار وردت بذلك (¬٧).
رجلٌ مات فأجلس وارثُه [رجلاً] (¬٨) يقرأ القرآنَ على قبره المختارُ أنّه ليس بمكروه (¬٩). (ك) (¬١٠)