Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 699

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في قراءة القرآن

ولا يقرأ إذا كان عورته مكشوفاً، أو امرأةٌ هناك تغتسل مكشوفاً، أو في الحمّام أحدٌ مكشوف؛ فإن لم يكن لا بأس بأن يرفع صوته (¬١).

يُكره أن يُصغَّر المصحف ويُكتب بقلمٍ دقيق؛ لأنّ فيه تحقيرٌ للمصحف (¬٢)، والواجبُ توقيره (¬٣).

المصحفُ إذا صار خَلِقا إن صار بحالٍ لا يُقرأ منه ويُخاف أن يضيع يُجعلُ في خِرقةٍ طاهرةٍ ويدفن (¬٤). (ك) (¬٥)

قراءةُ القرآن عند القبور لا تُكره، وعليه مشايخنا؛ إذ العادةُ إجلاسُ الحفّاظ في المقابر (¬٦).

وقراءة آيةِ الكرسيّ، وسورةِ الإخلاص، والفاتحةِ أولى وتنفع الموتى، هو المختار؛ لأنّ الأخبار وردت بذلك (¬٧).

رجلٌ مات فأجلس وارثُه [رجلاً] (¬٨) يقرأ القرآنَ على قبره المختارُ أنّه ليس بمكروه (¬٩). (ك) (¬١٠)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 699 (SanadKitab #637, hlm. urut 698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.