يمدُّ الرجلين إلى ذلك الجانب لا يُكره (¬١)، والورع لا يخفي.
ولو جعل المصحفَ في الجوالق (¬٢) وهو يركب عليها لا بأس [به] (¬٣)، كمن وضع المصحف تحت رأسه في السفر للحفظ (¬٤)، ولغيره يُكره (¬٥). (خ) (¬٦).
ولا بأس بالخلوة والمجامعة في يبتٍ فيه مصحف؛ لأنّ بيوت المسلمين لا تخلو عن ذلك (¬٧). (ف) (¬٨)
ولو دخل بيتَ الخلاء وفي جيبه درهمٌ مكتوبٌ عليه القرآن، أو عليه اسم الله تعالى لا بأس (¬٩).
ولو كان على خاتَمه اسمُ الله تعالى يجعل الفصَّ إلى بطن الكفّ (¬١٠). (خ) (¬١١)
رجلٌ يدعو وهو ساهي القلب إن كان الدعاء على الرقّة فهو أفضل، وإن لم يكن في وسعه فالدعاء أفضل من تركه (¬١٢).