Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 703

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في قراءة القرآن

يمدُّ الرجلين إلى ذلك الجانب لا يُكره (¬١)، والورع لا يخفي.

ولو جعل المصحفَ في الجوالق (¬٢) وهو يركب عليها لا بأس [به] (¬٣)، كمن وضع المصحف تحت رأسه في السفر للحفظ (¬٤)، ولغيره يُكره (¬٥). (خ) (¬٦).

ولا بأس بالخلوة والمجامعة في يبتٍ فيه مصحف؛ لأنّ بيوت المسلمين لا تخلو عن ذلك (¬٧). (ف) (¬٨)

ولو دخل بيتَ الخلاء وفي جيبه درهمٌ مكتوبٌ عليه القرآن، أو عليه اسم الله تعالى لا بأس (¬٩).

ولو كان على خاتَمه اسمُ الله تعالى يجعل الفصَّ إلى بطن الكفّ (¬١٠). (خ) (¬١١)

رجلٌ يدعو وهو ساهي القلب إن كان الدعاء على الرقّة فهو أفضل، وإن لم يكن في وسعه فالدعاء أفضل من تركه (¬١٢).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 703 (SanadKitab #637, hlm. urut 702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.