وفي التّسمية لا يُمنع إذا كان قصدُه الثناءَ، أو افتتاحَ أمرٍ (¬١).
والدرهمُ المكتوبُ عليه سورةٌ من القرآن حكمُه حكمُ المصحف (¬٢).
والمصحفُ إذا كان مجلّداً مُشَرَّزاً (¬٣) يمنع، وإلا فلا كالخريطة (¬٤) (¬٥).
ولو أخذ بكمّه كرهه عامّةُ مشايخنا (¬٦).
واللوحُ المكتوبُ عليه آيةٌ تامّةٌ كالمصحف (¬٧).
ولا يُكره للمحدث قراءةُ القرآن عن ظهر قلب (¬٨).
ومدُّ الرجلين إلى جانب المصحف إن لم يكن بحذائه لا يُكره، وكذا لو كان معلّقاً من الوتد (¬٩) وهو