وعلى المولى أن يُعلّم عبدَه من القرآن ما يحتاج إليه لأداء الصلاة (¬١).
رجلٌ يقرأ القرآن ويلحنُ فيه وثَمَّ رجلٌ يسمع؛ إن علم السّامع لو لقَّنه الصّواب لا يَلحقه الوحشة كان عليه أن يعلِّمه، وإلا ترك (¬٢).
وتكلّموا في الدّعاء عند ختم القرآن، واستحسنه المتأخرون فلا يُمنع عن ذلك (¬٣). (ف) (¬٤)
جُنبٌ أخذ صُرَّةً من الدّراهم فيها سورةٌ من القرآن، أو المصحف بغلافه لا بأس به (¬٥).
ويُمنع الجنبُ من قراءة آيةٍ تامّةٍ، وفيما دونها لا يُمنع عن ذلك، وهو الصّحيح (¬٦).
ولو قرأ على قصدِ الثّناء، أو افتتاح أمرٍ لا يُمنع في الأصح (¬٧).