Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 701

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في قراءة القرآن

وعلى المولى أن يُعلّم عبدَه من القرآن ما يحتاج إليه لأداء الصلاة (¬١).

رجلٌ يقرأ القرآن ويلحنُ فيه وثَمَّ رجلٌ يسمع؛ إن علم السّامع لو لقَّنه الصّواب لا يَلحقه الوحشة كان عليه أن يعلِّمه، وإلا ترك (¬٢).

وتكلّموا في الدّعاء عند ختم القرآن، واستحسنه المتأخرون فلا يُمنع عن ذلك (¬٣). (ف) (¬٤)

جُنبٌ أخذ صُرَّةً من الدّراهم فيها سورةٌ من القرآن، أو المصحف بغلافه لا بأس به (¬٥).

ويُمنع الجنبُ من قراءة آيةٍ تامّةٍ، وفيما دونها لا يُمنع عن ذلك، وهو الصّحيح (¬٦).

ولو قرأ على قصدِ الثّناء، أو افتتاح أمرٍ لا يُمنع في الأصح (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 701 (SanadKitab #637, hlm. urut 700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.