Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 708

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة المريض

وإن برأ فالصّحيحُ أنّه يلزمه قضاءُ يومٍ وليلةٍ لا غير؛ نفياً للحرج، كما في الجنون والإغماء، بخلاف النّوم حيث يقضيها وإن كثرت؛ لأنّه لا يمتدُّ أكثر من يومٍ وليلةٍ غالباً (¬١). (اخ) (¬٢)

وفي فتاوى قاضي خان (¬٣): وإذا خفَّ مرضُه فإن زاد عجزه على يومٍ وليلةٍ لا يلزمه القضاء، وإن كان دون ذلك يلزمه كما في الإغماء.

وإذا أُغمي عليه إن كان يوماً وليلةً لزمه (¬٤) القضاء، وإن كان أكثر من يوم وليلة لا (¬٥).

ثمّ عند محمدٍ ﵀ يُعتبر يومٌ وليلةٌ من حيث الصّلوات ما لم تصِر الصلواتُ ستّاً لا يسقط عنه القضاء، وهو الأصحّ (¬٦). (ظ) (¬٧)

فلو أُغمي عليه عند الضَّحوة ثم أفاق من الغد قبل الزوال بساعةٍ فهذا أكثر من حيث الساعات دون الصلوات (¬٨). (خ) (¬٩)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 708 (SanadKitab #637, hlm. urut 707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.