وإن برأ فالصّحيحُ أنّه يلزمه قضاءُ يومٍ وليلةٍ لا غير؛ نفياً للحرج، كما في الجنون والإغماء، بخلاف النّوم حيث يقضيها وإن كثرت؛ لأنّه لا يمتدُّ أكثر من يومٍ وليلةٍ غالباً (¬١). (اخ) (¬٢)
وفي فتاوى قاضي خان (¬٣): وإذا خفَّ مرضُه فإن زاد عجزه على يومٍ وليلةٍ لا يلزمه القضاء، وإن كان دون ذلك يلزمه كما في الإغماء.
وإذا أُغمي عليه إن كان يوماً وليلةً لزمه (¬٤) القضاء، وإن كان أكثر من يوم وليلة لا (¬٥).
ثمّ عند محمدٍ ﵀ يُعتبر يومٌ وليلةٌ من حيث الصّلوات ما لم تصِر الصلواتُ ستّاً لا يسقط عنه القضاء، وهو الأصحّ (¬٦). (ظ) (¬٧)
فلو أُغمي عليه عند الضَّحوة ثم أفاق من الغد قبل الزوال بساعةٍ فهذا أكثر من حيث الساعات دون الصلوات (¬٨). (خ) (¬٩)