Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 709

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة المريض

والجنونُ كالإغماء في حقّ الصّلاة، حتى لو جُنّ أقلَّ من يومٍ وليلةٍ، أو يوماً وليلة فإنّه يلزمه قضاء ما فاته من الصلوات، وإن كان أكثر من يومٍ وليلةٍ لا يلزمه قضاء ما فات (¬١).

ولو أُغمي عليه بفزعٍ من سَبُعٍ أو آدميٍّ حتى غشي عليه أكثرَ من يومٍ وليلةٍ سقط عنه القضاء بالإجماع (¬٢).

ولو شرب الخمرَ حتى ذهب عقلُه أكثر من يومٍ وليلةٍ لا يسقط، ولو شرب البَنْج (¬٣) أو الدواء حتى ذهب عقلُه أكثر من يوم وليلة لا يسقط؛ لأنّه بفعله (¬٤).

ولو أُغمي ساعةً وأفاق ساعةً إن لم يكن لإفاقته وقتٌ معلومٌ لكن يفيق بغتةً فيتكلّم بكلام الأصحّاء، ثمّ يُغمى عليه بغتةً فهذه الإفاقة غيرُ معتبرة (¬٥).

وإن كان لإفاقته وقتٌ معلومٌ نحو أن يخفَّ مرضه عند الصّبح فيفيق قليلاً، ثمّ يعاوده الإغماء فهذه إفاقةٌ معتبرة تُبطلُ حكمَ ما قبلها (¬٦). (خ) (¬٧)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 709 (SanadKitab #637, hlm. urut 708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.