Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 710

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة المريض

رجلٌ به جُرحٌ إن صلّى قائماً يومئ إيماءً لا يسيل جُرحه، وإن ركع وسجد سال، فإنّه يصلّي قائماً ويومئ للركوع، ثم يجلس ويومئ للسجود؛ ليكون (¬١) أداء الصّلاة مع الطّهارة، فإن لم يفعل ذلك وصلّى قائماً هكذا ويومئ إيماءً لا يجزئه؛ لأنّ الإيماء للسجود جالساً أقرب إلى حقيقة السجود (¬٢). (ن) (¬٣)

مريضٌ صلّى جالساً فلمّا رفع رأسه من السّجدة الأخيرة في الركعة الرابعة ظنّ أنّها ثالثة فقرأ وركع وسجد بالإيماء فسدت صلاته؛ لأنّه انتقل إلى النّافلة قبل إتمام المكتوبة (¬٤).

ولو لم يكن في الركعة الرابعة وإنّما كان في الثالثة فظنّ أنّها ثانيته وأخذ في القراءة، ثم علم أنّها ثالثتُه لا يعود إلى التّشهّد؛ بل يمضي في قراءته ويسجد للسّهو في آخر الصّلاة (¬٥).

ميّتٌ عليه صلواتٌ فائتةٌ فقضاها الوارثُ بأمره لا يجوز، بخلاف الحجّ فإنّه إذا حجّ الوارث عن الميت بأمره جاز، والفرقُ أنّ الصّلاةَ عبادةٌ بدنيّةٌ لا تعلُّق لها بالمال فلا تجري فيها النيابة، بخلاف الحجّ وإن كان عبادةً بدنيّةً ولها تعلُّق بالمال، ولا يجب بدونه، ولا تجري النّيابة فيه إلا أنّ ثمّة التّسبيب (يقوم) (¬٦) مقام المباشرة عند الحاجة (¬٧). (ف) (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 710 (SanadKitab #637, hlm. urut 709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.