رجلٌ صلّى ركعةً بقيامٍ وركوعٍ وسجودٍ ثمّ مرض وصار إلى حالة الإيماءِ فسدت صلاته (¬١).
رجلٌ صلّى أربع ركعاتٍ جالساً فلما قعد في الركعة الرابعة منها قرأ وركع قبل أن يتشهّد، [قال] (¬٢): هو بمنزلة القيام ويمضي، ولو كان حين رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية نوى القيام ولم يقرأ ثم علم يعود ويتشهد؛ لأنّ بمجرد النية لا يعتبر قائماً (¬٣).
المريضُ إذا عجز عن الإيماء فحرّك رأسه تجوز صلاته (¬٤). (ف) (¬٥)
ويُكره للمومئ أن يُرفع إليه عودٌ (¬٦) أو وسادةٌ ليسجد عليه (¬٧)
، فإن فعل ذلك يُنظر:
إن كان يخفضُ رأسَه للركوع ثمّ للسّجود أخفضَ من الركوع جازت صلاته (¬٨)، وإن كان بوضع العود