Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 711

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة المريض

رجلٌ صلّى ركعةً بقيامٍ وركوعٍ وسجودٍ ثمّ مرض وصار إلى حالة الإيماءِ فسدت صلاته (¬١).

رجلٌ صلّى أربع ركعاتٍ جالساً فلما قعد في الركعة الرابعة منها قرأ وركع قبل أن يتشهّد، [قال] (¬٢): هو بمنزلة القيام ويمضي، ولو كان حين رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية نوى القيام ولم يقرأ ثم علم يعود ويتشهد؛ لأنّ بمجرد النية لا يعتبر قائماً (¬٣).

المريضُ إذا عجز عن الإيماء فحرّك رأسه تجوز صلاته (¬٤). (ف) (¬٥)

ويُكره للمومئ أن يُرفع إليه عودٌ (¬٦) أو وسادةٌ ليسجد عليه (¬٧)

، فإن فعل ذلك يُنظر:

إن كان يخفضُ رأسَه للركوع ثمّ للسّجود أخفضَ من الركوع جازت صلاته (¬٨)، وإن كان بوضع العود

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 711 (SanadKitab #637, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.