Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 712

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة المريض

على جبهته لم تجز صلاته (¬١).

ثم اختلف المشايخ فيه (¬٢) أنّه يُعدُّ سُجوداً أو إيماءً؟ قال بعضهم: "هو إيماء"، وهو الصّحيح (¬٣). (ظ) (¬٤)

وإن كانت الوسادة موضوعةً على الأرض وسجد عليه جازت صلاته (¬٥).

المريضُ إذا كان لا يستطيع التوجّه إلى القبلة ولم يجد أحداً يحوّله إلى القبلة فصلّى إلى غير القبلة، في ظاهر الرواية لا يعيد (¬٦).

متطوّعٌ صلّى قاعداً بعذرٍ أو بغير عذرٍ ففي التشهّد يقعد كما في سائر الصلوات (¬٧).

فأمّا في حالة القراءة ففيه الخلاف (¬٨)، الأصحُّ أنّه يقعد كما في التشهد (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 712 (SanadKitab #637, hlm. urut 711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.