والسُّنّة أن يبدأ بمُقدَّم الرأس (¬١).
ومسحُ الأذنين لا ينوبُ عن مسح الرأس (¬٢).
ومسحُ الرقبة الأصحُّ أنّه أدبٌ (¬٣)،
وفعلُه أولى من تركه (¬٤). (خ) (¬٥)
ولو غَمس رأسَه في إناءٍ جاز عن المسح (¬٦). (ف) (¬٧)
والمرأةُ إذا مسحت على خِمارها لا يجوز، إلا إذا كان رقيقاً ينفُذ الماء فيه فيبلغ رُبُع رأسها (¬٨).