ولو مسح على شعره وكان شعره طويلاً يُنظر: إن مسح ما تحت أُذنيه لا يجوز، وإن مسح ما فوقه أجزأه (¬١). (طح) (¬٢)
ولو كانت الذُّؤابتان (¬٣) مشدودتين حول رأسِه كما يفعل النساءُ فمسحَ على رأس الذُّؤابتين لم يجز عند العامَّة (¬٤)، أرسل أو لم يرسل (¬٥). (ظ) (¬٦)
ثم يغسلُ رجليه إلى الكعبين ثلاثاً (¬٧).
وكيفيته: أن يأخذ (الإناء) (¬٨) بيمينه (وأكفأه) (¬٩) (¬١٠) على مُقدّم رجله الأيمن، ودلك بيساره فغسلها ثلاثاً، ثمّ أفاض الماء على مقدّم رجله اليسرى، ودلك بيساره (¬١١).