Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 719

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في السفر

المسافرُ إذا بكّر في اليوم الأوّل ومشى إلى وقت الزوال حتى بلغ المرحلة فنزل فيها للاستراحة وبات فيها، ثمّ بكّر في اليوم الثّاني ومشى إلى ما بعد الزوال حتى بلغ المرحلة فنزل فيها للاستراحة وبات فيها، ثم بكّر في اليوم الثّالث ومشى حتى بلغ المقصدَ وقتَ الزوال يصير مسافراً بهذا على الصّحيح (¬١). (ظ) (¬٢)

والمسافر متى يقصر؟ قال محمد ﵀: حين يخرج من مصره وجاوز عمرانات المصر قاصداً مسيرة ثلاثة أيام ولياليها (¬٣). (ظ) (¬٤).

ويعتبر مجاوزة عمران المصر من الجانب الذي خرج، ولا يعتبر محلّةٌ أخرى بحِذاه من الجانب الآخر (¬٥).

فإن كانت في الجانب الذي خرج محلّةٌ منفصلةٌ عن المصر، وفي القديم كانت متصلة بالمصر لا يقصر الصلاة حتى يجاوز تلك المحلة (¬٦).

وهل يعتبر مجاوزة الفِناء (¬٧)؟ إن كان بين المصر وفِنائه أقلّ من قدر غَلْوة ولم يكن بينهما مزرعةٌ يُعتبر مجاوزة الفِناء أيضاً، وإن كان بينهما مزرعةٌ أو كانت المسافة بين المصر وفنائه قدر غَلْوةٍ يُعتبر

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 719 (SanadKitab #637, hlm. urut 718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.