Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 721

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في السفر

وهذا إذا عزم الرجوع قبل أن يسير ثلاثة أيام ولياليها (¬١).

وكذا لو خرج من مِصره مسافراً فحضرت الصلاة فافتتحها، ثمّ أحدث فانصرف ليأتي مصرَه فتوضّأ ثمّ علم أن في رحله ماءً فإنّه يتوضّأ ويصلّي صلاة مقيم (¬٢).

وكذا المسافر إذا نوى المقام وهو في الصّلاة، ثمّ بدا له أن يمضي على سفره فهو مقيمٌ حتى يسير بعد فراغه من الصلاة، ولا يصير مسافراً بالنية كما يصير مقيماً بالنية (¬٣).

هذا إذا مضى في صلاته، فإن تكلّم بعدما عاد إلى مكانه فإنّه يستقبل الصلاة أربعاً (¬٤).

ولو كان بعد تمام السّفر لا يرتفض بمجرد نيّة الانصراف إلى وطنه ما لم يدخل وطنه (¬٥). (خ) (¬٦)

ثمّ نيّة الإقامة لا تصحُّ إلا في موضع الإقامة ممّن يتمكّن من الإقامة، وموضعُ الإقامة: العمرانُ، والبيوتُ المتّخذة من الحجر، والمدر، والخشب، لا الخيام، والأخبية (¬٧)، والوبر (¬٨). (ف) (¬٩)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 721 (SanadKitab #637, hlm. urut 720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.