والأصلُ في باب الإقامة أنّه إذا نوى الإقامة في موضعٍ يُمكنه الإقامة باختيار نفسه، فبنيّة الإقامة يصير مقيماً، وإلا فلا (¬١).
بيانه: أن المسلمين إذا حاصروا مدينةً من مدائن الحرب (¬٢)
، ونووا الإقامة بها خمسة عشر يوماً (¬٣) فإنهم لا يصيرون مقيمين (¬٤).
وكذا إذا نزلوا في بعضِ بيوت الكفرة، ويقاتلون معهم، ونووا الإقامة فيها لا يصح؛ لجواز أن يزعجهم العدو ساعة بعد ساعة (¬٥). (طح) (¬٦)