Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 726

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في السفر

المرأةُ إذا أخبرها زوجُها بنية الإقامة منذ أيامٍ يلزمها إعادة الصلاة (¬١).

العبدُ إذا أمَّ مولاه في السّفر فنوى المولى الإقامةَ صحّت نيته، حتى لو سلّم العبد على رأس الركعتين كان عليهما إعادة تلك الصّلاة (¬٢).

العبدُ إذا كان مع المولى في السّفر فباعه من مقيمٍ، والعبدُ كان في الصّلاة ينقلبُ فرضه أربعاً، حتّى لو سلّم على رأس الركعتين كان عليه الإعادة (¬٣). (ف) (¬٤)

الخليفةُ إذا سافر يقصُر الصّلاة، إلا إذا طاف في ولايته لا يصير مسافراً (¬٥). (خ) (¬٦)

وفي الفتاوى الكبرى (¬٧): الخليفةُ إذا سافر يصلّي صلاة المسافرين؛ لأنّه مسافرٌ كغير الخليفة (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 726 (SanadKitab #637, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.