المرأةُ إذا أخبرها زوجُها بنية الإقامة منذ أيامٍ يلزمها إعادة الصلاة (¬١).
العبدُ إذا أمَّ مولاه في السّفر فنوى المولى الإقامةَ صحّت نيته، حتى لو سلّم العبد على رأس الركعتين كان عليهما إعادة تلك الصّلاة (¬٢).
العبدُ إذا كان مع المولى في السّفر فباعه من مقيمٍ، والعبدُ كان في الصّلاة ينقلبُ فرضه أربعاً، حتّى لو سلّم على رأس الركعتين كان عليه الإعادة (¬٣). (ف) (¬٤)
الخليفةُ إذا سافر يقصُر الصّلاة، إلا إذا طاف في ولايته لا يصير مسافراً (¬٥). (خ) (¬٦)
وفي الفتاوى الكبرى (¬٧): الخليفةُ إذا سافر يصلّي صلاة المسافرين؛ لأنّه مسافرٌ كغير الخليفة (¬٨).