ثمّ الوطنُ الأصليُّ لا ينقُضُه إلا الأصليُّ، والإقامة ينقُضُه الأصليّ والإقامة، ووطنُ السُّكنى ينقُضُه كلُّ شيء (¬١). (خ) (¬٢)
إذا كان الرجلُ مقيماً في أوّل الوقت ولم يصلّ حتى سافر في آخر الوقت كان عليه صلاة السّفر وإن لم يبقَ من الوقت إلا قدر ما يسع فيه بعض الصلاة، ألا ترى أنه لو مات، أو أغمي عليه إغماءً طويلاً، أو جُنّ جنوناً مُطبقاً، أو حاضت المرأة، أو صارت نُفساء في آخر الوقت يسقط كلُّ الصلاة فإذا سافر يسقط بعض الصلاة (¬٣).
ولو كان مُسافراً في أوّل الوقت إن صلّى صلاة السفر ثمّ أقام في الوقت لا يتغيّر فرضه (¬٤).
وإن لم يصلّ حتى أقام في آخر الوقت ينقلبُ فرضُه أربعاً (¬٥).
وإن لم يبق من الوقت إلا قدر ما يسع فيه بعض الصلاة، كما لو بلغ الصبيُّ في آخر الوقت، أو أسلم الكافر، أو طهرت الحائض، أو النّفساء، أو لم يبق من الوقت إلا قدر ما يسع فيه التحريمة، أو