أفاق المجنون، أو المغمى عليه، إذا اعترض شيءٌ ممّا قلنا في آخر الوقت تجب الصلاة، فكذا الإقامة (¬١).
وإن أقام بعد الوقت يقضي صلاة (المسافر) (¬٢) (¬٣). (ف) (¬٤)
المسافرُ إذا نوى الإقامة بعدما سلّم وعليه سهوٌ لم تصح نيّته في هذه الصلاة؛ لأنّه نوى الإقامة بعد الخروج، ويسقط عنه سجود السّهو (¬٥).
وإن سجد لسهوه ثمّ نوى الإقامة تصحُّ نيته، وتصير صلاته أربعاً (¬٦). (ف) (¬٧)
القصر عزيمةٌ وواجبٌ في حقّ المسافر عندنا (¬٨)، فلو أنّ المسافرَ إذا افتتح الصّلاة كالظّهر والعصر والعشاء وصلى أربعاً فإنّه يُنظر، إن قرأ في الأوليين وتشهّد عقيبهما يجوز، والأوليان فريضةٌ، والأخريان تطوع (¬٩).