Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 731

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في السفر

أفاق المجنون، أو المغمى عليه، إذا اعترض شيءٌ ممّا قلنا في آخر الوقت تجب الصلاة، فكذا الإقامة (¬١).

وإن أقام بعد الوقت يقضي صلاة (المسافر) (¬٢) (¬٣). (ف) (¬٤)

المسافرُ إذا نوى الإقامة بعدما سلّم وعليه سهوٌ لم تصح نيّته في هذه الصلاة؛ لأنّه نوى الإقامة بعد الخروج، ويسقط عنه سجود السّهو (¬٥).

وإن سجد لسهوه ثمّ نوى الإقامة تصحُّ نيته، وتصير صلاته أربعاً (¬٦). (ف) (¬٧)

القصر عزيمةٌ وواجبٌ في حقّ المسافر عندنا (¬٨)، فلو أنّ المسافرَ إذا افتتح الصّلاة كالظّهر والعصر والعشاء وصلى أربعاً فإنّه يُنظر، إن قرأ في الأوليين وتشهّد عقيبهما يجوز، والأوليان فريضةٌ، والأخريان تطوع (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 731 (SanadKitab #637, hlm. urut 730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.