ولو ترك القراءةَ في الأُولين، أو في أحدهما، أو ترك القعدة الأولى فسدت صلاته عندنا (¬١). (خ) (¬٢).
مسافرٌ صلّى الظّهر ركعتين فقام إلى الثالثة ناسياً بعد ما قعد قدر التّشهد، ثمّ تذكّر ذلك في قيام الثالثة، أو في ركوعها، فإنّه يعود ويقعد (¬٣)، وإن تذكّر ذلك بعدما قيّد الثالثة بالسّجدة يُتمّ صلاته أربعاً، وكانت الثالثة والرابعة له سنّة الظهر (¬٤).
وإن لم يقعد على رأس الركعتين، إن تذكّر في قيام الثّالثة يعود، وإن لم يعُد حتى قيّدها بالسّجدة فسدت صلاته (¬٥).
مسافرٌ أمَّ قوماً في آخر وقت العصر فلمّا صلى ركعةً غربت الشّمس، ثمّ جاء رجلٌ واقتدى به صحّ اقتداؤه (¬٦)، فلو تذكّر المقتدي أنّه لم يصلّ الظّهر بعد الغروب قبل الشّروع لا يصح اقتداؤه، وإذا تذكر في خلال الصلاة تفسد صلاته (¬٧).