Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 733

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في السفر

وإن تذكّر الإمام أنّه لم يصلّ الظّهر لم تفسد صلاته؛ لأنّ الوقت كان ضيقاً وقت شروعه، ولو تذكّر الفائتة في ذلك الوقت لا يمنعه عن الشّروع، فكذا إذا تذكّر في خلال الصلاة (¬١).

مسافرٌ صلى شهراً جميع الصلوات ركعتين يعيد ثلاثين مغرباً، ولا يعيد غيرها (¬٢).

مسافرٌ صلّى الظهرَ ركعتين، فقام إلى الثّالثة ناسياً، أو متعمداً، فجاء مسافرٌ واقتدى به في تلك الحالة فصلاةُ الدّاخل موقوفةٌ، إن عاد الإمام إلى القعدة وسلّم فصلاة الدّاخل تامّةٌ (¬٣)

، وإن لم يعُد ونوى الإقامة في قيام الثالثة ينقلبُ فرضُه وفرضُ الدّاخل أربعاً (¬٤).

مسافر أمَّ قوماً مقيمين فلمّا صلّى ركعتين نوى الإقامة لا لتحقيق الإقامة، بل ليتمّ صلاة المقيمين، لا يصيرُ مقيماً، ولا ينقلب فرضُه أربعاً (¬٥).

أميرٌ خرج مع جيشه في طلب العدوّ، ولا يعلم أين يدركهم؟ فإنّهم يصلّون صلاةَ الإقامة في الذهاب وإن طالت المدة، وكذلك في المكث في ذلك الموضع (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 733 (SanadKitab #637, hlm. urut 732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.