Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 734

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في السفر

وأمّا في الرّجوع إن كانت مدة السفر يقصرون الصلاة، وإلا فلا (¬١). (ف) (¬٢)

فرضُ المسافر في كلِّ فرضٍ رباعيةٍ ركعتان (¬٣).

أمّا الفجرُ، والمغربُ، والوتر فلا قصْر فيها (¬٤).

ولو أتمّ الأربع فقد خالف السنّة، فإن قعد في الثانية أجزأه اثنتان عن الفرض، وقد أساء لتأخير السلام عن موضعه، وركعتان له نافلة؛ لزيادتهما على الفرض، وقد بيّنّا (¬٥).

ولا يزال على حكم السّفر حتى يدخل مصره، أو ينوي إقامة خمسة عشر يوماً في مصرٍ أو قرية، وإن نوى أقل من ذلك فهو مسافر وإن طال مقامه (¬٦).

والمعتبرُ في تغيّر الفرض قصراً أو إتماماً آخرُ الوقت، حتى لو سافر آخر الوقت قصَر، وإن أقام المسافر آخر الوقت تمّ (¬٧). (اخ) (¬٨)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 734 (SanadKitab #637, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.