وأمّا في الرّجوع إن كانت مدة السفر يقصرون الصلاة، وإلا فلا (¬١). (ف) (¬٢)
فرضُ المسافر في كلِّ فرضٍ رباعيةٍ ركعتان (¬٣).
أمّا الفجرُ، والمغربُ، والوتر فلا قصْر فيها (¬٤).
ولو أتمّ الأربع فقد خالف السنّة، فإن قعد في الثانية أجزأه اثنتان عن الفرض، وقد أساء لتأخير السلام عن موضعه، وركعتان له نافلة؛ لزيادتهما على الفرض، وقد بيّنّا (¬٥).
ولا يزال على حكم السّفر حتى يدخل مصره، أو ينوي إقامة خمسة عشر يوماً في مصرٍ أو قرية، وإن نوى أقل من ذلك فهو مسافر وإن طال مقامه (¬٦).
والمعتبرُ في تغيّر الفرض قصراً أو إتماماً آخرُ الوقت، حتى لو سافر آخر الوقت قصَر، وإن أقام المسافر آخر الوقت تمّ (¬٧). (اخ) (¬٨)