ولا قصر في السنن؛ لأنّ القصر إنّما يكون فيما هو عليه، لا فيما هو مخيّر فيه (¬١).
وتكلّموا في الأفضل في السّنن، قيل: هو الترك ترخصاً، وقيل هو الفعل تقرباً، وقال الهندواني: الفعل في حالة النّزول، والتّرك في حالة السير (¬٢).
ولا يُرخص في ترك سنّة الفجرِ بحال (¬٣). (س)
ويجوز التطوّعُ على الدّابّة خارجَ المصر (¬٤).
ولا يجوز المكتوبةُ إلا من عذرٍ، ومِن الأعذار أن يخاف على نفسه لو نزل من دابّة، أو سبُعٍ، أو لصٍّ، أو كان في طينٍ لا يجد مكاناً يابساً، أو كانت الدابّةُ جموحاً (¬٥) لو نزل لا يمكنه الركوب إلا