بمعينٍ، أو كان شيخاً كبيراً لو نزل لا يمكنه أن يركب ولا يجد من يعينه، فيجوز الصّلاة على الدابّة بإيماءٍ إلى القبلة في هذه الأحوال، ولا يلزمه الإعادة إذا قدر بمنزلة المريض إذا صلّى بإيماءٍ ثم قدر (¬١).
فإن صلّى على الدابّة يُنظر: إن لم يقدِر على إيقاف الدابّة يجوز الإيماء على الدابّة وإن كانت الدابّة تسير، وإن قدر على إيقاف الدابّة لا يجوز الإيماء على الدابّة إذا كانت الدابّة تسير (¬٢)، وكما تسقط الأركان عن الراكب يسقط عنه الانحراف إلى القبلة (¬٣).
الرجلُ إذا خاف أن يصلّي قائماً يراه سبُعٌ أو عدوٌّ، ولو صلّى قاعداً لا يراه، كان له أن يصلّي قاعداً، وكذلك لو خاف قاعداً جاز أن يصلي مستلقياً (¬٤).
والصلاة على العَجَلة (¬٥) إن كان طرف العَجَلة على الدابّة وهي تسير أو لا تسير فهي صلاةٌ على الدابّة، يجوز حالة العذر، ولا يجوز في غيرها، وإن لم يكن طرفُ العَجَلة على الدابّة جاز، وهي بمنزلة