Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 75

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الوضوء

أصابه الطّينُ أو مشى في الطّينِ ولم يغسل قدميه حتى صلّى يجزئه، ما لم يكن فيه أثر نجاسة (¬١). (ك) (¬٢)

والغَسل مرةً سابغةً فريضةٌ، والمرتان فضيلةٌ (¬٣)، والثلاث سنّة.

وتفسير السُّبُوغ (¬٤) قال أبو يوسف ﵀: "هو أن يجعل الماء على أعضائه كالدُّهْن" (¬٥).

وقال خَلَف (¬٦) - وهو المختار- (¬٧): هو أن يُسَيِّل الماءَ على أعضائه ويتقاطر منه قطرات، أما إذا أفاض الماء على رأس العضو فقَبْل أن يصل إلى المرفق أو الكعب يُمسك الماء ويَمُدّ بكفه إلى آخر العضو لا يكون سُبُوغا (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 75 (SanadKitab #637, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.