Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 76

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الوضوء

فإن توضّأ وغسل العضو مرة واحدة إن فعل لعِزَّة الماء أو البرْد لا يكره، وهذا إذا فعله أحياناً، أما إذا اتخّذ ذلك عادةً فيكره (¬١).

ولو غسل مواضعَ الوضوءِ أربعَ مراتٍ يُكره (¬٢). (خ) (¬٣)

مريض لا يمكنه الوضوء أو التيمم وله جاريةٌ فعليها أن توضئه؛ لأنها مملوكته، وطاعة المالك واجبةٌ إذا عَرِي عن المعصية (¬٤).

وإن كانت له امرأةٌ لا يجب عليها ذلك؛ لأنّ هذا ليس من حقوق النّكاح، إلّا إذا تبرّعت بذلك؛ لأنّها بمنزلة سائر المسلمين في حقِّ هذا الحكم، والإعانةُ على البرِّ مندوبٌ إليها في حقِّ المسلمين؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (¬٥) (¬٦). (ك) (¬٧)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 76 (SanadKitab #637, hlm. urut 75)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.