Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 77

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الوضوء

رجلٌ له عبدٌ مريضٌ لا يستطيع أن يتوضّأ يجب على مولاه أن يوضّئه، بخلاف المريضة حيث لا يجب على زوجها أن (يوضئها) (¬١) (¬٢). (ن) (¬٣)

المريضُ إذا كان له ابنٌ أو أخٌ، أو المريضةُ إن كانت لها بنتٌ سقط الاستنجاء، ويوضّئُه الابنُ والأخ، وتوضّئها البنت، (إلا أنها لا تمسّ فرجه إلا من يحل له الوطء) (¬٤) (¬٥). (خ) (¬٦)

وإن توضّأ في الماء الجاري أو في الحوضِ الكبير وغَمس رجليه في الماء يجوز وإن لم يُخلِّل الأصابع (¬٧). (ك) (¬٨)

ولو كان على أعضاءِ وضوئِه قُرحةٌ نحو الدُّمَّل (¬٩)، وعليها جِلدة رقيقةٌ فتوضأ وأمرَّ الماء على ظاهر

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 77 (SanadKitab #637, hlm. urut 76)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.