الجلدة، ثم نزع الجلدة ولم يغسل ما تحتها وصلّى جازت صلاته (¬١). (ف) (¬٢)
وإن توضأ واغتسل وبقي على جسده أو أعضاء وضوئه وَنيمُ (¬٣) ذبابٍ، أو خُرءُ بَرغوث، لم يصل الماء تحته جاز وضوؤه وصلاته (¬٤). (خ) (¬٥)
وضَعَ على شُقاق (¬٦) رجلِه دواءً لا يصل الماء تحته يُجري الماء على ظاهر الدواء إن كان يضرّه إيصال الماء إليه (¬٧). (خ) (¬٨)
وآدابُ الوضوء أن يتمضمضَ باليمين، ويستنشق باليسار (¬٩).
والمبالغةُ فيهما سنّة (¬١٠).