Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 79

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الوضوء

وتفسيرُها: أن يملأَ الفم، وإن لم يملأْ يُغرْغر حينئذ (¬١).

وفي الاستنشاق: يرفعُ الماء بكفّه ويضعُ على مِنخره حتى يصْعَد في أنفه (¬٢). (ظ) (¬٣)

وحدُّ المضمضة: استيعابُ الماء جميعَ الفم (¬٤).

والمبالغةُ فيه أن يصل الماء إلى رأس حلقه (¬٥).

وحدُّ الاستنشاق: أن يصل الماء إلى المارِن (¬٦) (¬٧).

والمبالغة فيه أن يجاوز المارِن (¬٨). (خ) (¬٩)

تحريك الخاتم سنةٌ إن كان واسعاً (¬١٠)، وفرضٌ إن كان ضيقاً بحيث لم يصل الماء تحته (¬١١).

والثُّقْبُ الذي فيه القُرْط (¬١٢) على هذا (¬١٣). (خ) (¬١٤)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 79 (SanadKitab #637, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.