ومن كان مقيماً في عمران المصر وأطرافه، وليس بين ذلك الموضع وبين المصر فُرجةٌ فعليه الجمعة، ولو كان بين المصر وبين ذلك الموضع فُرجةٌ من المزارع والمراعي لا جُمعة على أهل ذلك الموضع وإن سمعوا النداء، والغَلوة والميل والأميال ليس بشيء، روى الفقيه أبو جعفر (¬١) هذا عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله، وهو اختيار الحلواني (¬٢).
(خ) (¬٣)
القرويُّ إذا دخل المصرَ يومَ الجمعة إن نوى أن يمكث به يوم الجمعة لزمته الجمعة، وإن نوى الخروجَ من المصرِ في يومه ذلك قبل دخول وقت الصلاة لا يلزمه (¬٤)، وبعد دخول الوقت يلزمه (¬٥).
قال الفقيه (¬٦): إن نوى الخروجَ في يومه وإن كان بعد دخول وقت الجمعة لا يلزمه (¬٧).